- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ حدًّا ولا مجلودةٍ ولا ذي غِمْرٍ لأخيهِ ولا مُجَرَّبِ شهادةٍ ولا القانعِ أهلَ البيتِ لهم ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - تعديل الشهود# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: عارضة الأحوذي، تحفة الأحوذي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن العربي، المباركفوري
رقم/صفحة: 5/137
الحكم:لا يعرف من حديث الزهري ويزيد بن زياد منكر الحديث ولعله خلط فيه، في سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2298)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/359) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (4/ 545) :

2298 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري: " القانع: التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده.

شرح مشكل الآثار (12/ 355) :

4866 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري ، عن عروة قال: قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة "

المجروحين لابن حبان - دار الوعي (2/ 359) روى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه " رواه عنه مروان بن معاوية الفزارى قال : حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي حتى لا يعرف .

---

سنن الترمذي (4/ 545) :

2298 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري: " القانع: التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده.

شرح مشكل الآثار (12/ 355) :

4866 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري ، عن عروة قال: قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع مع أهل البيت لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة "

المجروحين لابن حبان - دار الوعي (2/ 359) روى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه " رواه عنه مروان بن معاوية الفزارى قال : حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي حتى لا يعرف .

أحاديث ذات صلة