- أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة على الشهادة# جنائز وموت - النعي
المصدر: المحلى
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/439
الحكم:فيه الحارث بن نبهان وهو هالك

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/439).

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (9/ 439)

فروينا من طريق فيها الحارث ابن نبهان وهو هالك عن الحسن بن عمارة وهو تالف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يسمع منه غير نعيه النعمان قال: لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا في دم ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتق الا في المال وحده

أحاديث ذات صلة