- إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أجازَ شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يُجِيزٌ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلين.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# صيام - ثبوت شهر رمضان# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 4/259
الحكم:لا تقوم به حجة

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/ 156)، والبيهقي (8237)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1071) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 156) 3 - حدثنا محمد بن مخلد ثنا يحيى بن عياش القطان حدثنا حفص بن عمر الأبلي ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها بن عمر وابن عباس فجاء رجل إلي واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان فسأل بن عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان قالا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 212) 8237- وروى حفص بن عمر الأبلى أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث عن مسعر بن كدام وأبى عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس قال : فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان.

فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان قالا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين.

أخبرناه أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصارى أخبرنا أبو أحمد : الحسين بن على التميمى أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن مخلد بن حفص الدورى ببغداد حدثنا يحيى بن عياش حدثنا حفص بن عمر أبو إسماعيل الأبلى حدثنا أبو عوانة ومسعر فذكره.

وهذا مما لا ينبغى أن يحتج به وفيما مضى كفاية.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 78) 1071 - وبالإسناد[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك ] قال الدارقطني وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا يحيى بن عياش القطان حدثنا حفص بن عمر الأبلي حدثنا مسعر بن كدام و أبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزها وقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان قالا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين

أحاديث ذات صلة