- لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ.