- لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ]

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - التحري في الشهادة
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4/148
الحكم:مرفوع لا يصح إسناده

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4/244) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 244) 146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي نا سليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف

أحاديث ذات صلة