- لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ، ولا كفالةَ في حدٍّ
أخرجه باختلاف يسير عبد الرزاق (13761)، وابن أبي شيبة (29510) بنحوه، والبيهقي (11748) واللفظ له
مصنف عبد الرزاق (7/ 432) 13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ولا يكفل في حد
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 568)
29510- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سالم ، عن الشعبي ، قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ، ولا حد
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 77) 11748- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا السراج حدثنا يعقوب الدورقى عن هشيم عن مطرف عن الشعبى قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل فى حد ولا كفالة فى حد.
ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم.