- لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ، ولا كفالةَ في حدٍّ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# حدود - الشهادة في الحدود# شهادات - الشهادة على الشهادة# كفالة - الكفالة بالحدود# شهادات - الكفالة ببدن من عليه حق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/77
الحكم:روي بإسناد ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه باختلاف يسير عبد الرزاق (13761)، وابن أبي شيبة (29510) بنحوه، والبيهقي (11748) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 432) 13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ولا يكفل في حد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 568)

29510- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سالم ، عن الشعبي ، قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ، ولا حد

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 77) 11748- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا السراج حدثنا يعقوب الدورقى عن هشيم عن مطرف عن الشعبى قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل فى حد ولا كفالة فى حد.

ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم.

أحاديث ذات صلة