- حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهَيرِ بن مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيجٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زَوْجِها، وشَهِدَ لها شاهِدٌ؛ استُحلِفَ، فإن حَلَف بطَلَت شهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَل فنُكولُه بمنزلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجاز طلاقُه؟

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة# شهادات - القضاء بالشاهد واليمين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1299
الحكم:هذا حَديثٌ مُنكَرٌ.

أحاديث ذات صلة