- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد# أطعمة - الرجل يأكل وهو منبطح على بطنه# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# زينة اللباس - اشتمال الصماء# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 4/ 94
الحكم:[فيه] جعفر بن برقان وهو ضعيف في الزهري

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3774)، والنسائي (4516) مختصراً، وابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/93) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 349) 3774- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه))، قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر، من الزهري، وهو منكر

[سنن النسائي] (7/ 261) 4516- أخبرنا [هارون بن يزيد] بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية))

إتحاف الخيرة المهرة (4/ 93) 3223- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا كثير بن هشام، حدثني جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد، يرفع جانبه على منكبه، ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني: سترا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، أن يتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها، ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ونهانا عن بيعتين: عن بيع المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

أحاديث ذات صلة