- أَنَّ عليًّا أجاز شهادةَ المرأةِ القابلةِ وحدَها في الاستهلالِ
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (6745) بلفظه، وابن أبي شيبة (20715) مختصرا، والبيهقي (20574) بنحوه .
الأوسط لابن المنذر (7/ 329) :
6745 - وقد روينا عن علي[[حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي ]] أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال..
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 330 ت الحوت) :
20715 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي ، أنه أجاز شهادة قابلة
السنن الكبير للبيهقي (20/ 449 ت التركي) :
20574 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأنا أبو الفضل ابن خميرويه، أنبأنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة وهشيم، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة القابلة.
زاد أبو عوانة: وحدها.
هذا لا يصح؛ جابر الجعفي متروك، وعبد الله ابن نجي فيه نظر.