- يجزي في الرَّضاعِ شَهادةُ امرأةٍ
أخرجه عبد الرزاق (13982) بلفظه مقارب.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 484) 13982 - عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني، يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة