- لا باسَ بِالهميَانِ و الخاتمِ للمحرمِ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - مباحات الإحرام# زينة اللباس - لبس الخاتم# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
المصدر: عمدة القاري
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 9/221
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (10/397) (10806) مختصراً باختلاف يسير، والدارقطني (2/233)، والبيهقي (9455) واللفظ لهما

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (10/ 397) 10806- حدثنا محمد بن علي النسائي البغدادي ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، حدثنا زياد بن سعد ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بالهميان للمحرم بأسا.

وروى ذلك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 233) 71 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 69) 9455- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبى إسحاق السبيعى عن عطاء وربما ذكره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم.

أحاديث ذات صلة