- يقتل المحرمُ السَّبْعَ العادِي

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يجوز للمحرم قتله# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام
المصدر: التلخيص الحبير، فتح الغفار
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الرباعي، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/914
الحكم:[فيه] يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله، في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089)، وأحمد (10990) جميعا بلفظه مطولا.أخرجه أبو داود (1848)، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عما ‌يقتل ‌المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي

[سنن الترمذي] (3/ 189) :

838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌يقتل ‌المحرم ‌السبع ‌العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن

سنن ابن ماجه (2/ 1032 ت عبد الباقي) :

3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌يقتل ‌المحرم، ‌الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

مسند أحمد (17/ 15 ط الرسالة) :

10990 - حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: " الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي "

---

سنن أبي داود(2/ 170ت محيي الدين عبد الحميد) 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 189) 838 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي " وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله.

سنن ابن ماجه (2/ 1032) 3089 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت

أحاديث ذات صلة

- يقتل المحرمُ السَّبْعَ العادِي | موسوعة الحديث