- أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق البتة# طلاق - النية في الطلاق# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: نافع بن عجير
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 195
الحكم:[فيه . . . . . . . . . .] عَبْد اللهِ بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عَبْد اللهِ بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.

أحاديث ذات صلة