لا طَلاقَ قبْلَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# طلاق - تعليق الطلاق# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: كشاف القناع، التلخيص الحبير، البدر المنير، حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: المسور بن مخرمة، [عبدالله بن عمرو]
المحدث: ابن الملقن، محمد ابن عبدالهادي، البخاري، البهوتي
الحكم:أصح شيء فيه وأشهره، في إسناده علي بن حسين بن واقد ضعفه أبو حاتم وهشام بن سعد المخزومي وهو من رجال مسلم في الشواهد وقد ضعفوه، فيه علي بن الحسين بن واقد، وقد ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي لا بأس به، ووثقه ابن حبان.، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود الطيالسي (2379)، والبيهقي (14985) كلاهما بلفظ مقارب، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181) كلاهما بنحوه مطولا.أخرجه ابن ماجه (2048) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 109) باختلاف يسير.أخرجه ابن ماجه (2048) مطولاً، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7028)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/109) واللفظ لهما.

الشرح والتوضيح

لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/309 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] لقدْ حفِظَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ حُقوقَ الأشخاصِ ومِلْكِيَّاتِهم الشَّخصيَّةَ والمَعنويَّةَ؛ فنَهَتْ عن تَصرُّفِ الإنسانِ فيما لا يَملِكُ مِن أُمورِ غيرِه.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"، أي: لا يقَعُ الطَّلاقُ مِن أحَدٍ على امْرأةٍ أجْنَبيَّةٍ وليستْ زَوجتَه، "ولا عِتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ"، أي: لا يَعتِقُ رجُلٌ عَبدًا لغيرِه وهو ليس في مِلْكِه أو قبْلَ أنْ يَدخُلَ في مِلْكِه، "ولا وِصالَ في صِيامٍ"، وهذا نهْيٌ للمُسلمين عن وَصْلِ اللَّيلِ بالنَّهارِ في أيِّ صِيامٍ؛ لأنَّ الوِصالَ خاصٌّ بالنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "ولا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ"، أي: ولا تقَعُ أحكامُ اليتيمِ على مَن بلَغَ سِنَّ الاحتلامِ، وهو سِنُّ التَّكليفِ، "ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ"، أي: لا أثَرَ للرَّضاعِ ولا حُكمَ له بعدَ أوانِ الفِطامِ، "ولا صَمْتَ يومٍ إلى اللَّيلِ"، أي: لا عِبرةَ بالصَّمتِ والسُّكوتِ عن الكَلامِ ولا فَضيلةَ له، نُهِيَ عن الصَّمتِ طَوالَ اليومِ؛ لِمَا فيه مِن التَّشبُّهِ بالنَّصرانيَّةِ، وأيضًا كان ذلك الصَّمتُ مِن عادةِ الجاهليَّةِ حِينَ اعتكافِهم، فردَّ ذلك عليهم.

وفي الحَديثِ: بيانُ حِرصِ الشَّرعِ على تَوضيحِ الأحكامِ الشَّرعيةِ، وأوقاتِ التَّكليفِ بها.

وفيه: النَّهيُ عنِ التَّنطُّعِ في الدِّينِ والتكلُّفِ فيه .

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) ‌2048- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 119) ‌7028- حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا طلاق قبل نكاح))

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي.

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح.

ولهشام غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن.

---

[سنن ابن ماجه] (1/ 660 ) :

2048 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌المسور بن مخرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح، ولا عتق قبل ملك

المعجم الأوسط للطبراني (7/ 119) :

7028 - حدثنا محمد بن إسحاق المروزي، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن ‌المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح

لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا هشام بن سعد، ولا عن هشام إلا علي بن الحسين تفرد به أحمد بن سعيد الدارمي

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 109) ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ثنا احمد بن سعيد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبى عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل نكاح.

---

[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 22) :

2379 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 197 ت التركي) :

14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب؛ بعضهم قال: عن جده.

كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو.

كما قال حبيب المعلم.

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

[سنن الترمذي] (3/ 478) :

1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ‌ولا ‌طلاق ‌له ‌فيما ‌لا ‌يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب

أحاديث ذات صلة