- أذّنَا في زمنَ النبي صلى الله عليه وسلم بقباءَ، وفي زمنِ عمرَ بالمدينةِ فكان أذانُنا في الصبحِ في الشتاءِ لسبعِ ونصفَ يبقَى من الليلِ، وفي الصيفِ لسبعٍ يبقَى منهُ

الدلالات الموضوعية:# أذان - أذان الفجر# صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة# صلاة - مواقيت الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - إتيان مسجد قباء والصلاة فيه# صلاة - وقت صلاة الفجر
المصدر: المجموع للنووي، خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: سعد القرظ مؤذن رسول الله
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 3/88
الحكم:باطل غير معروف عند أهل الحديث، وقد رواه الشافعي في القديم بإسناد ضعيف، ضعيف

بيانات التخريج:

أورده البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (2/209)

الأصول والأحكام

معرفة السنن والآثار (2/ 209) 2415 - قال الزعفراني قال الشافعي في كتاب القديم، أخبرنا بعض أصحابنا، عن الأعرج، عن إبراهيم بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جده، عن سعد القرظ قال: أذنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف تبقى، وفي الصيف لسبع يبقى منه.

---

[معرفة السنن والآثار] (2/ 209) :

2415 - قال الزعفراني قال الشافعي في كتاب القديم، أخبرنا بعض أصحابنا، عن الأعرج، عن إبراهيم بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جده، عن سعد القرظ قال : أذنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا للصبح لوقت واحد ‌في ‌الشتاء لسبع ونصف تبقى، وفي الصيف لسبع يبقى منه.

أحاديث ذات صلة