- أنَّ النبيَّ فرضَ زكاةَ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى ممن تُمَوِّنُونَ
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2077)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8430) معلقًا واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (3/ 66) 2077 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد , ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري , ثنا إسماعيل بن همام , حدثني علي بن موسى الرضا , عن أبيه , عن جده , عن آبائه , أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون
معرفة السنن والآثار (6/ 187) 8430 - قال أحمد: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، أو حر أو عبد، ممن تمونون: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب عن كل إنسان "