- سألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، فقالَ: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي، فلْتَغْسِلْ مِن ذلك فَرْجَك وأُنْثَييك، وتَوَضَّأْ، وتَعودُ للصَّلاةِ.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - غسل المذي# طهارة - إزالة النجاسات# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبد الله بن سعد
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 138
الحكم:لا يصح غسل الانثيين، وليس يحتج بهذا الإسناد في ذلك

أحاديث ذات صلة