- عن أبي سعيدٍ قال : نُهِيَ عن عَسْبِ الفحلِ وعن قفيزِ الطحانِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - قفيز الطحان# بيوع - بيع ضراب الفحل# إجارة - عسب الفحل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - النهي عن قفيز الطحان
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 4/306
الحكم:منكر

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4674) مختصراً، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (711)، والبيهقي (11171) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 311) 4674- أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل))

شرح مشكل الآثار (2/ 186) 711- حدثنا ابن أبي عمران، حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان يعني الثوري، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: (( نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 339) 11171- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا سفيان عن هشام أبى كليب عن ابن أبى نعم البجلى عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى عن عسب الفحل زاد عبيد الله وعن قفيز الطحان.

ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله وقال نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلى عن وكيع نهى عن عسب الفحل ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى نعم قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فذكره.

أحاديث ذات صلة