- لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المَصَّةُ والمَصَّتانِ، ولا يُحَرِّمُ إلَّا ما فتَقَ الأمعاءَ مِن اللَّبَنِ.

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب# رضاع - زمن الرضاع المحرم
المصدر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الحازمي
رقم/صفحة: 2/ 664
الحكم:يروى عن أبي هريرة من غير وجه

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (5437)، والدارقطني في ((سننه)) (4360)، والبيهقي في ((المعرفة)) (15452) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 188) وأخبرني أبو الفضل الأديب، أخبرنا سعد بن علي، أخبرنا القاضي أبو الطيب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير حدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن.

هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من غير وجه، وفي الباب أحاديث أخرى اقتصرنا على هذا القدر، وهو جيد في التمسك به.

السنن الكبرى للنسائي (5/ 199) 5437 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن

سنن الدارقطني (5/ 305) 4360 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى , نا جرير , عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن عقبة , قال: كان عروة بن الزبير يحدث , عن الحجاج بن الحجاج , عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان , ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.

قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه.

وقال عثمان: إلا ما فتق الأمعاء من اللبن , ولم يزد على هذا

معرفة السنن والآثار (11/ 258) 15452 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، فذكره [[عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن.]]

أحاديث ذات صلة