- عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".

الدلالات الموضوعية:# زكاة - الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر# صدقة - صدقة المرأة على زوجها وعلى بني أخيها الأيتام# زكاة - الزكاة على الأقارب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة الحلي
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: علقمة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3337
الحكم:[ مرسل، ورواه هشام الدستوائي، عن حماد عن إبراهيم، فذكره مرسل موقوف]

أحاديث ذات صلة