- عنِ الحَسَنِ بنِ سعدٍ، عن أبيه: أنَّ يُحَنَّسَ وصَفيَّةَ كانا من سَبْيِ الخُمُسِ، فزنَتْ صَفيَّةُ برجُلٍ منَ الخُمُسِ، فوَلَدتْ غُلامًا فادَّعاه الزَّاني ويُحَنَّسُ، فاختَصَما إلى عُثْمانَ بنِ عفَّانَ، فرفَعهما إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال عليٌّ: أَقْضي فيها  بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ .

وجلَدهما خَمسينَ خَمسينَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - للعاهر الحجر# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - حد الزنا على الأمة# رضاع - الولد للفراش# حدود - حد الزنا
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 820
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (820)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (2/ 191 ط الرسالة) ((820- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه: أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب ، فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الولد للفراش، وللعاهر الحجر)).

وجلدهما خمسين خمسين)).

أحاديث ذات صلة