- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمرَ مناديًا فنادى : إن صدقةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، وإن الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحجرَ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# نكاح - الولد للفراش# زكاة - زكاة الفطر# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 4/387
الحكم:[فيه] يحيى بن عباد بن هانئ قال العقيلي : حديثه يدل على الكذب ، وقال أبو حاتم : ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (1580) بنحوه، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 417) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 509) 1622- حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال

: خطب ابن عباس [ رحمه الله ] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلموهم فإنهم لايعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي [ رضي الله عنه ] رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.

[سنن النسائي] (3/ 190) 1580- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: أنبأنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير))

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 417) حدثنا إبراهيم بن محمد، والعباس بن السندي، قالا: حدثنا داود بن شبيب قال: حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم , أمر مناديا , فنادى ((أن صدقة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر , ألا وإن الولد للفراش , وللعاهر الحجر))

أحاديث ذات صلة