- [عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عمرو بن دينار
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4694
الحكم:إسناده صحيح

أحاديث ذات صلة