- إذا قام أحدُكم على حجرتِه ليدخلَ فليسمِّ اللهَ فإنه يرجعُ قرينُه من الشياطينِ الذي معه ولا يدخلُ، وإذا دخلتم فسلِّموا فإنه يخرجُ ساكنُه منهم، وإذا وُضِع الطعامُ فسمُّوا فإنكم تدحرون الخبيثَ إبليسَ عن أرزاقِكم ولا يشركُكم فيها، وإذا ارتحلتم دابةً فسمُّوا اللهَ تضعون أولَ حلسٍ فإن كلَّ دابةٍ مقتعدةُ وإنكم إذا سميتم حططتُمُوه عن ظهورِها، وإن نسيتم ذلك شركَكم في مراكبِكم، ولا تبيتوا منديلَ الغمرِ معَكم في البيتِ فإنه متنُ الشيطانِ ومضجعُه، ولا تتركوا القمامةَ مُمسيةً إذا جُمِعت في جانبِ الحجرةِ فإنها مقعدُ الشيطانِ، ولا تسكنوا بيوتًا غيرَ مغلقةٍ، ولا تفتَرشوا الولايًا التي تُفضِي إلى ظهورِ الدوابِّ، ولا تبيتوا على سطحٍ ليس بمحجورٍ، وإذا سمعتم نباحَ الكلبِ أو نهيقَ الحمارِ فاستعيذوا باللهِ من الشيطانِ فإنهما لا يريانِ الشيطانَ إلا نبح الكلبُ ونهَق الحمارُ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 447)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1061)، والحارث كما في ((إتحاف الخيرة)) (3306) بنحوه.أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 49) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/447)
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447) حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح أبو بدر الحراني، حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.
العلل المتناهية (2/ 152) 1061- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا أحمد بن الحسين الحوارني، قال: حدثنا محمد بن جامع، قال: حدثنا عبد الحميد الجماني، عن أبي سعد، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق لمن لا يملك، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا.
قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح، وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقال.
قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.
قال الفلاس: متروك الحديث.
قال المؤلف: وقد روي نحو هذا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل، ورواه الثوري، وحماد بن سلمة، عن جويبر موقوفا.
قال الدارقطني: وهو المحفوظ.
وقال المؤلف، قلت: وجويبر ليس بشيء.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 143) 3306 / 5 - - ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا يتم بعد حلم ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في عصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج} .
فذكر حديث الطيالسي.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447) أخبرنا القاسم بن مهدي قال ثنا زهير بن عباد ثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في صيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فطام ولا تغرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 464) 13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح
المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (8/ 49) روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمان، ومحمد ابني جابر بن عبد الله ، عن أبيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد الحلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ".
فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها، فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض، وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههنا، وإلا فهم متلاعبون بالدين.
بالله تعالى التوفيق.
مسند أبي داود الطيالسي (3/ 322) 1876 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، وأما اليمان، فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 447) أنا القاسم بن مهدي ثنا زهير بن عباد ثنا حفص بن ميسرة عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم على حجرته ليدخل فليسم الله فإنه يرجع قرينه من الشياطين الذي معه ولا يدخل وإذا دخلتم فسلموا فإنه يخرج ساكنه منهم وإذا وضع الطعام فسموا فإنكم تدحرون الخبيث إبليس عن أرزاقكم ولا يشرككم فيها وإذا ارتحلتم دابة فسموا الله تضعون أول حلس فإن كل دابة مقتعدة وإنكم إذا سميتم حططتموه عن ظهورها وإن نسيتم ذلك شرككم في مراكبكم ولا تبيتوا منديل الغمر معكم في البيت فإنه متن الشيطان ومضجعه ولا تتركوا القمامة ممسية إذا جمعت في جانب الحجرة فإنها مقعد الشيطان ولا تسكنوا بيوتا غير مغلقة ولا تفترشوا الولايا التي تفضي إلى ظهور الدواب ولا تبيتوا على سطح ليس بمحجور وإذا سمعتم نباح الكلب أو نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنهما لا يريان الشيطان إلا نبح الكلب ونهق الحمار.
قال بن عدي ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته وعامة حديثه مناكير.