- حدَّثَناه ابنُ أبي شَيبَةَ، عن مُعتَمِرٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عُثَيم،ٍ عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، يَعني بهذا الحَديثِ.
[يعني حديث: ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ]
أخرجه عبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)، والطبراني (13/336) (14145)
مصنف عبد الرزاق (8/ 335 ت الأعظمي) :
15437 - عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ، من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 195) 16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال : سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة.
[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 336) :
14145 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن عثيم يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل وامرأته .