- أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الذي يَجوزُ في الرَّضاعِ من الشُّهودِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رَجُلٌ وامرَأَةٌ.

الدلالات الموضوعية:# رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع# شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4910
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (4910)، وعبدالرزاق (13982)، وابن أبي شيبة (16683)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (8/ 510) 4910- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ، من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( رجل وامرأة

مصنف عبد الرزاق (7/ 484) 13982- عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 195) 16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة.

أحاديث ذات صلة