- عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّهُ لم يقبَلْ في الرَّضاعِ شَهادةَ امرأةٍ واحِدةٍ وقالَ في أحدِهِما: لا حتَّى يشْهدَ رجُلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - جواز شهادة القابلة وحدها# شهادات - شهادة النساء# شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: -
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/180
الحكم:روي بإسنادين مرسلين

أحاديث ذات صلة