- لا طلاقَ قبل نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعد مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعد فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# صيام - الوصال# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# رضاع - رضاع الكبير# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: علي
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 2350
الحكم:[فيه جويبر بن سعيد البلخي ، ذكر من جرحه]

أحاديث ذات صلة