- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ وامرَأَةٌ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4912
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5877)، وابن أبي شيبة (37292) باختلاف يسير، وأخرجه عبدالله بن أحمد (4912) واللفظ له

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (10/ 116) 5877- حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته من عبد الله، حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل، أو امرأة))، [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (14/ 176) 92- حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة.

[مسند أحمد] (8/ 511) 4912- قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل وامرأة))

أحاديث ذات صلة