- سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ
أخرجه ابن أبي شيبة (37292)، وأخرجه عبدالرزاق (13982)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/180) باختلاف يسير
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (14/ 176) 37292- حدثنا معتمر ، عن محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ؟ قال : رجل ، أو امرأة.
- وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا أكثر.
مصنف عبد الرزاق (7/ 484 ت الأعظمي) :13982 - عبد الرزاق، عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني، يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة.
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 180) حدثنا علي بن خلف بن علي البغدادي بمصر ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا معتمر سمعت محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة...
وهذه الأحاديث مع غيرها الذي يرويها بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر وابن عباس وكل ما روى عن بن البيلماني فالبلاء فيه من بن البيلماني وإذا روى عن بن البيلماني محمد بن الحارث هذا فجميعا ضعيفان محمد بن الحارث وابن البيلماني والضعف على حديثهما بين.