- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ.
أخرجه أحمد (5877) واللفظ له، وابن أبي شيبة (37292)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/240)
[مسند أحمد] (10/ 116) 5877- حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته من عبد الله، حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل، أو امرأة))، [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (14/ 176) 37292- حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة.- وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر.
الكامل في الضعفاء (6/ 240) حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال ثنا عاصم وأخبرنا الحسن بن سفيان قال ثنا عباس بن الوليد وأبو بكر بن أبي شيبة والمقدمي قالوا ثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما يجوز في الرضاعة من الشهود فقال رجل وامرأة قال الشيخ وقد ذكرت لمحمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني غير حديث فلم أعده ها هنا....ولمحمد بن عثيم غير ما ذكرت وليس بالكثير وهو مع ضعفه يكتب حديثه لأن الإنكار في أحاديثه لعله من جهة بن البيلماني فإن عامة ما يرويه عن بن البيلماني