- ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# شهادات - شهادة النساء# شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 7/58
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/180) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 335 ت الأعظمي) :

‌15437 - عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ، من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 195) 16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال : سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة.

الكامل في الضعفاء (6/ 180) حدثنا علي بن خلف بن علي البغدادي بمصر ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا معتمر سمعت محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم ما يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة

أحاديث ذات صلة