- لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِّ، وكان قبلَ الفِطامِ
أخرجه الترمذي (1152)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465)
[سنن الترمذي] (3/ 450) 1152- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)): (( هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ((وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة))
[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301) 5465- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام