- لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فتَق الأمعاءَ في الثَّدْيِّ، وكان قبلَ الفِطامِ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - رضاع الكبير# رضاع - زمن الرضاع المحرم
المصدر: الأحكام الوسطى، الفتح الرباني
الراوي: أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، الشوكاني
رقم/صفحة: 7/3487
الحكم:تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة، أعل بالانقطاع، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية، عن أم سلمة، ولم يسمع فيها شيئا لصغر سنها إذ ذاك

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1152)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5465)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 450) ‌1152- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام)): (( هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا ((وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 301) 5465- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

أحاديث ذات صلة