- ابْتَغوا في أموالِ اليَتامى لا تَستهلكها الصدقةُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة مال اليتيم# وصايا - أموال اليتامى# تفليس - الاتجار في مال اليتيم حتى لا يفلس ولا تأكله الصدقات# وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي، السنن الصغير للبيهقي
الراوي: يوسف بن ماهك المكي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 2/376
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/70) مطولاً باختلاف يسير، وعبدالرزاق (6982) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[السنن الصغير للبيهقي] (2/ 376) :

2342 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قوله: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة

مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :

‌6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة

الأم للشافعي (3/ 70) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { ابتغوا في مال اليتيم , أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها , أو لا تستهلكها الصدقة } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة

---

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (6/ 285) 40- باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى {ت} قد مضى فى كتاب الزكاة والبيوع عن يوسف بن ماهك عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مرسلا وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من قوله : ابتغوا فى أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة.

الأم للشافعي (3/ 70) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { ابتغوا في مال اليتيم , أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها , أو لا تستهلكها الصدقة } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل : إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها , فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .

مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :

‌6982 - عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة

أحاديث ذات صلة