- عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ومَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً أو ناقةً -قال شُعبةُ: إنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدةً- فهو مِنها بآخِرِ النَّظَرَينِ، إذا هو حَلَبَ إن رَدَّها رَدَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ.
قال الحَكَمُ: أو قال: «صاعًا مِن تَمرٍ»
-