- لا يحلُّ دمُ المؤمنِ إلا في إحدِى ثلاثٍ النفسُ بالنفسِ والثيبُّ الزانِي والمرتدُّ عن الإيمانِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ديات وقصاص - القود من القاتل# ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ...# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عمار بن ياسر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 6/256
الحكم:فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال رديء الحفظ

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني كما في ((جامع المسانيد والسنن)) (7857)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1377) معلقًا باختلاف يسير، وأحمد (24304) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

جامع المسانيد والسنن (6/ 344) 7857 - قال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى، عن إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعى، عن محمد بن عبد الملك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمار .

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل دم المؤمن إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان

علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 217) 1377 - وسألت أبي عن حديث رواه أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن محمد بن عبد الملك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، عن عمار بن ياسر ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يحل دم المؤمن إلا في ثلاث: الدم بالدم، والثيب الزان، والمرتد عن الإيمان؟

قال أبي: هذا حديث باطل مفتعل، ومحمد ابن عبد الملك هذا هو: ابن عبد الملك بن مروان، لعله لم ير مطرف بعينه.

وذكرت هذا الحديث لابن جنيد؟ فقال: هذا من أيوب بن سويد، وأما محمد بن عبد الملك فثقة.

مسند أحمد (40/ 349) 24304 - حدثنا ابن نمير، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار : السلام عليك يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر، قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: نعم، قد أردت ذلك وأراده، قالت: أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار فقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها "

أحاديث ذات صلة