- لا يحِلُّ دَمُ مُسلٍم إلَّا في ثلاثٍ: النَّفسُ بالنَّفسِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والمرتَدُّ عن الإسلامِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - ما يهدر الدم# ردة - حد الردة وما يتعلق به# ديات وقصاص - تحريم القتل# حدود - حد الرجم# حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: عائشة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3734
الحكم:رواه الثَّوريُّ، وإسرائيلُ، ويونُسُ بنُ أبي إسحاقَ، وأبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بنِ غالبٍ، عن عائشةَ. ورواه إسماعيلُ بنُ أبانَ الغنويُّ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن أبي إسحاقَ مُرسَلًا، عن عائشةَ. وتابعه حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عُقبةَ بنِ أبي ثبيتٍ الرَّاسبيِّ، عن أبي إسحاقَ. والصَّوابُ قولُ الثَّوريِّ ومن تابعَه.

أحاديث ذات صلة