- وذَكَرَ الأصْنافَ السِّتَّةَ الَّتي ذَكَرَ مُسلِمٌ وغَيْرُه [الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ].

وزادَ أيضًا: "والزَّيْتُ بالزَّيْتِ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع التمر بالتمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 253
الحكم:إسناد باطل عن الثوري، ولا تصح هذه الزيادة

أحاديث ذات صلة