- هو الذي يَحْلِفُ على الشيءِ لا يريدُ به إلا الصدقَ فيكونُ على غيرِ ما حَلَف عليه
أخرجه ابن أبي عاصم وابن وهب في ((الجامع)) كما في ((نيل الأوطار)) (15/ 351)، والبيهقي (19961)، والأبهري في ((شرح المختصر الكبير)) (2/ 18)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (13/ 477) جميعهم بنحوه.
نيل الأوطار (15/ 351) :
وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي، وابن وهب في "جامعه" عن يونس، وعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة : "لغو اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب"، وهذا موقوف
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (20/ 120)
19961- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب، أو غيره: لتفعلن، أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة
شرح المختصر الكبير للأبهري (2/ 18) :
وقد روى الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لغو اليمين: ما كان في المراء، والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة: كل يمين حلفت عليها على جد من الأمر، في غضب أو غيره، لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد اليمين فيها الكفارة، قال الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}
التمهيد - ابن عبد البر (13/ 477 ت بشار) :
وذكر ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة كل يمين حلف