- إذا صلَّى أحَدُكم فرَعَفَ أو قاءَ فلْيَضَعْ يَدَه على فيه، ويَنظُرْ رَجُلًا مِن القَوْمِ لم يُسبَقْ بشيءٍ مِن صَلاتِه فيُقَدِّمُه، ويَذهَبُ فيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجيءُ، فيَبْني على صَلاتِه ما لم يَتَكلَّمْ، فإن تَكلَّمَ اسْتَأنَفَ الصَّلاةَ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - استخلاف الإمام من ينوب عنه بالصلاة إذا عرض له عذر# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 334
الحكم:[فيه] عبد الرحمن هذا بصري يرمى بالكذب

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1708) بلفظه.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (2/ 378) :

1708 - حدثني أحمد بن محمد بن أبي عثمان القاري ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب ، نا عبد الرحمن بن القطامي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى ‌أحدكم ‌فرعف ‌أو ‌قاء فليضع يده على فيه وينظر رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ، ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة

أحاديث ذات صلة