- إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - الرد بالعيب# بيوع - تبيين العيب
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/486
الحكم:[فيه الحسن البصري] لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، وقد وقع فيه أيضا الاضطراب

أحاديث ذات صلة