- عن عليٍّ أنه كان يردُّ على غيرِ الزوجينِ على قدرِ ما وَرِثوا وكان زيدُ بنُ ثابتٍ لا يرَى الردَّ
أخرجه الدارمي (2949)، وعبد الرزاق (19128) مختصرا بنحوه، والبيهقي (12778) مطولا بنحوه
سنن الدارمي (2/ 458) 2949- حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي: ان بن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج
مصنف عبد الرزاق (10/ 286) 19128- أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت بن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 244) 12778- قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبى قال: كان على رضى الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله فى بيت المال.
جماع أبواب الجد