- ردَّها بنكاحٍ جديدٍ [ زينبَ على أبي العاصِ ]
أخرجه الترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، وأحمد (6938)
[سنن الترمذي] (3/ 439) 1142- حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)): (( هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق))
[سنن ابن ماجه] (1/ 647 ) 2010- حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد))
[مسند أحمد] (11/ 529 ط الرسالة) ((6938- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد)).
[قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي: في حديث حجاج:)) رد زينب ابنته (( قال:)) هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول.