- مَن أفلسَ أو مات، فوجدَ رجلٌ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به

الدلالات الموضوعية:# حجر - مال المفلس بين الغرماء# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# حجر - المفلس# بيوع - التفليس
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5463
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2402) بنحوه، ومسلم (1559) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 118) 2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 ) ((24- (1559) حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي.

قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل ‌متاعه ‌بعينه، فهو أحق به))).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 ) (((1559)- وحدثني زهير بن حرب.

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

حدثنا سعيد.

ح وحدثني زهير بن حرب أيضا.

حدثنا معاذ بن هشام.

حدثني أبي.

كلاهما عن قتادة ، بهذا الإسناد، مثله.

وقالا (فهو أحق به من الغرماء))).

أحاديث ذات صلة