- من ترك دابةً بمهلِكٍ فهي لمن أحيَاها
أخرجه أبو داود (3525)، والطبري في ((مسند علي)) (391) واللفظ له، والبيهقي (12473)
[سنن أبي داود] (3/ 288) 3525- حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد يعني ابن زيد، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي ، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها))
[تهذيب الآثار مسند علي] (3/ 252) 391- حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا هشام الدستوائي، قال: حدثنا عبيد الله بن حميد الحميري، عن الشعبي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك دابة بمهلك، فهي لمن أحياها)) قالوا: وهذا إذا كان ترك صاحبها لها على إباحته إياها لمن أخذها، وألا يرتجعها منه، إن وجدها معه بعدما أخذها.
وقال آخرون: غير جائز لأحد أخذ شيء من ذلك.
قالوا: فإن أخذه آخذ ثم وجده صاحبه معه، فادعى أنه لم يتركه على العزم على ألا يعود لأخذه، ولا على ألا يسترجعه ممن وجده قد أخذه، فإن القول في ذلك قوله، وله أن يرتجعه ممن وجده معه
[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (6/ 198) 12473- وأخبرنا أبو علي، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي ، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها))