- البرَكةُ في ثلاثٍ في البيعِ إلى أجلٍ والمقارَضةِ واختلاطِ الشَّعيرِ بالبُرِّ لا للبيعِ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - خلط البر بالشعير# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# شركة - جواز المضاربة# بيوع - الخداع والغش# أطعمة - أكل الخبز
المصدر: الفوائد المجموعة
الراوي: صهيب بن سنان الرومي
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 147
الحكم:من طريق أحد المجهولين

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2289)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/80)، والديلمي في ((الفردوس)) (2487)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 768 ) :

2289 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن ثابت البزار قال: حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن - عبد الرحيم - بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 151) :

حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: أخبرنا بشير بن ثابت قال: قال: حدثنا عمر بن بسطام، عن نصير بن القاسم، عن داود بن علي، عن صالح بن صهيب، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث فيها البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للسوق "

أحاديث ذات صلة