- عن علِيٍّ: هو أحقُّ بها ما لم يخرُجْ من مِصْرِها.

[في الزوْجَينِ الكافِرَينِ يُسلِمُ أحَدُهما].

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/125
الحكم:[صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10084)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 181)، وسعيد بن منصور (1979) جميعهم باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 84) 10084 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي ، أن عليا قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها

الأم للإمام الشافعي (7/ 181 ط الفكر) : (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم عن مطرف عن ‌الشعبي عن ‌علي - رضي الله تعالى عنه - في النصراني تسلم امرأته قال: هو أحق بها ما ‌لم ‌يخرجها ‌من ‌دار ‌الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا

سنن سعيد بن منصور (2/ 72) 1979 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا مطرف، وعثمان البتي، عن الشعبي ، عن علي، رضي الله عنه أنه كان يقول: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة حدثنا سعيد، أنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنهما قالا مثل ذلك

أحاديث ذات صلة