- مَن شكَّ في صَلاتِه فليَسجُدْ سَجدَتَينِ بعدَ ما يُسلِّمُ.
أخرجه أبو داود (1033)، والنسائي (1248)، وأحمد (1761) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (1/ 271) 1033 - حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع، أن مصعب بن شيبة، أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم
سنن النسائي (3/ 30) 1248 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قال: قال عبد الله بن مسافع، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم
[مسند أحمد] (3/ 285) 1761 - حدثنا روح، قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عقبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم