- نهَى عن السُّجودِ للبشرِ وأمرَنا بالمُصافحةِ

الدلالات الموضوعية:# آداب السلام - المصافحة والسلام# توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله# آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: إصلاح المساجد
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 37
الحكم:صحيح ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة وهو مخرج في " إرواء الغليل"

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1853)، وابن حبان (4171)، والبيهقي (14827) بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 595) 1853 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 479) 4171 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم، وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال: فلا تفعل فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه

السنن الكبير للبيهقي (15/ 107 ت التركي) :

14827 - وأخبرنا أبو الحسن المقرئ الإسفرايينى، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبى أوفى، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فرآهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فروى في نفسه أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك، قال: يا رسول الله، إنى قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فرويت في نفسى أن أفعل ذلك بك.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ فوالذى نفسى بيده لا تؤدى المرأة حق ربها عز وجل حتى تؤدى حق زوجها كله، حتى أن لو سألها نفسها وهى على قتب أعطته - أو قال: لم تمنعه"

أحاديث ذات صلة