- لا تُقطَعُ اليدُ في الثمرِ ما دامَ في الشجرِ حتى تؤويَه البيوتُ، ولا في ماشيةٍ تَرعى حتي يؤويَها المُرَاحُ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 4/ 241
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي عمر العدنيكما في ((إتحاف الخيرة)) للبوصيري (3484) بلفظه.

الأصول والأحكام

إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4/ 241) 3484- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر : حدثنا مروان الفزاري ، عن محمد بن أبي قيس ، عن صالح بن جبير ، عن أبي العجفاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع اليد في الثمر ما دام في الشجر حتى تؤويه البيوت ، ولا في ماشية ترعى حتي يؤويها المراح.

هذا إسناد حسن.

إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (4/ 241) 3484- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر : حدثنا مروان الفزاري ، عن محمد بن أبي قيس ، عن صالح بن جبير ، عن أبي العجفاء ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع اليد في الثمر ما دام في الشجر حتى تؤويه البيوت ، ولا في ماشية ترعى حتي يؤويها المراح.

هذا إسناد حسن.

أحاديث ذات صلة